الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
.[10/2] باب ما جاء في صدق التاجر وأمانته والنهي عن الكذب والحلف والغش والبخس في الكيل والميزان 3496 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» رواه الترمذي وقال: حديث حسن.3497 - ورواه ابن ماجه عن ابن عمر ولفظه: «التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة».3498 - وعن رفاعة بن رافع قال: «خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار فاستجابوا ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى الله وبر وصدق» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في "سننه"، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.3499 - وعن عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن التجار هم الفجار، قالوا: يا رسول الله! أليس قد أحل الله البيع، قال: بلى ولكنهم يحلفون فيؤتمنون ويحدثون فيكذبون» رواه أحمد بإسناد جيد والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد.3500 - وعن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال: فقرأها ثلاث مرات، فقلت: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال: «المسبل إزاره، والمنان عطاه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب».3501 - وعن واثلة بن الأسقع قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج إلينا وكنا تجارًا، وكان يقول: يا معشر التجار إياكم والكذب» رواه الطبراني في "الكبير" بإسناد لا بأس به.3502 - وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب» رواه البخاري ومسلم وأبو داود وقال: «ممحقة للبركة».3503 - ولمسلم والنسائي وابن ماجه من حديث قتادة: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق».3504 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا» رواه مسلم.3505 - وعن ابن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار» رواه الطبراني في "الكبير" و"الصغير" بإسناد جيد وابن حبان في "صحيحه".3506 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللًا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا» رواه مسلم وابن ماجه والترمذي.3507 - وعن ابن عباس قال: «لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة كانوا من أخبث الناس كيلًا، فأنزل الله عز وجل {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} [المطففين:1] فأحسنوا الكيل بعد ذلك» رواه ابن ماجه وابن حبان في "صحيحه".3508 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحاب الكيل والوزن: «إنكم قد وليتم أمرًا فيه هلكت الأمم السالفة قبلكم» رواه الترمذي والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وتعقبه المنذري بأن في إسناده حسين ين قيس متروك، وصحح الترمذي وقفه على ابن عباس.3509 - وفي حديث ابن عمر: «ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤمنة، وجور السلطان عليهم» رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي.3510 - وللحاكم نحوه من حديث بريدة، وقال: صحيح على شرط مسلم..[10/3] باب ما جاء في التساهل والتسامح والإقالة في البيع 3511 - عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى» رواه البخاري والترمذي وقال: حسن صحيح، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «غفر الله لرجل كان قبلكم سهلًا إذا باع سهلًا إذا اشترى سهلًا إذا اقتضى».3512 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء» رواه الترمذي وقال: غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.3513 - وعن حذيفة وأبو مسعود وعقبة بن عامر، قال حذيفة: «أتى الله بعبد من عبادة آتاه الله مالًا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثًا، قال: يا رب آتيتني مالًا فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وانظر المعسر، فقال الله عز وجل: أنا أحق منك تجاوزًا عن عبدي، فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود: هكذا سمعناه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه مسلم موقوفًا على حذيفة ومرفوعًا عن عقبة وأبو مسعود، وقد أخرجه البخاري ومسلم مرفوعًا عن حذيفة في جملة حديث آخر فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن رجلًا كان ممن قبلكم أتاه الملك يقبض روحه، فقال: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم، قيل له انظر قال: ما أعلم شيئًا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا، فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، فأدخله الله الجنة».3514 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في "صحيحه" وزاد: «يوم القيامة» ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما، وصححه ابن حزم.3515 - وعن أبي شريح قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أقال أخاه بيعًا، أقال الله عثرته يوم القيامة» رواه الطبراني في "الأوسط" ورواته ثقات..[10/4] باب ما جاء في الشبهات 3516 - عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنه: «إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» متفق عليه، ولهم في رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه».3517 - وعن عطية السعدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به البأس» رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد.3518 - وعن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ليصيب التمرة، فيقول: لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها» متفق عليه.3519 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعامًا فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه، وإن سقاه شرابًا فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي ضعفه الجمهور وقد وثق، قال في "مجمع الزوائد": وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.3520 - وعن أنس بن مالك قال: «إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه» ذكره البخاري في "صحيحه".3521 - وعن النواس بن سمعان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس» رواه مسلم.3522 - وعن وابصة بن معبد قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أريد ألا أدع شيئًا من البر والإثم إلا سألت عنه، فقال لي: أدن يا وابصة فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته، فقال: يا وابصة أخبرك بما جئت تسأل عنه؟ قلت: يا رسول الله! أخبرني قال: جئت تسأل عن البر والإثم، قلت: نعم، فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري، ويقول: يا وابصة استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك» رواه أحمد بإسناد حسن.3523 - وعن عقبة بن الحارث «أن امرأة سوداء جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأعرض عنه وتبسم النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: كيف وقد قيل؟! وكانت تحت أبي إهاب التيمي» رواه البخاري.3524 - وعن أبي ثعلبة الخشني قال: «قلت: يا رسول الله! أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي؟ قال: البر ما سكنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس، ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون» رواه أحمد، قال المنذري: بإسناد جيد.3525 - وعن الحسن بن علي قال: «حفظت من النبي - صلى الله عليه وسلم - دع ما يريبك إلى مالا يريبك» رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في "صحيحه"، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه ابن حبان.3526 - ورواه الطبراني بنحوه من حديث واثلة بن الأسقع وزاد فيه، قبل «فمن الورع» قال: «الذي يقف عند الشبهة».3527 - وعن أبي أمامة قال: «سأل الرجل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه، قال: فما الإيمان؟ قال إذا ساءتك سيئتك، وسرتك حسنتك، فأنت مؤمن» رواه أحمد بإسناد صحيح.3528 - وعن عائشة قالت: «كان لأبي بكر الصديق غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يومًا يمشي بشيء، فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه» رواه البخاري..أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز .[10/5] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه 3529 - عن عائشة قالت: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - علينا، فقال: حرمت التجارة في الخمر» أخرجاه.3530 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الخمر: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» رواه مسلم و"الموطأ".3531 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه» رواه أبو داود.3532 - وعن جابر أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة! فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه» رواه الجماعة.3533 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه» رواه أحمد وأبو داود ورجال إسناده ثقات.3534 - وعن أبي جحيفة: «أنه اشترى حجامًا فأمر فكسرت محاجمه، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا ومؤكله، ولعن المصورين» رواه البخاري وقال المناوي: ووهم صاحب "المنتقى" فعزاه لمسلم.3535 - وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» رواه الجماعة.3536 - وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا» رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.3537 - وعن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب والسنور» رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وللنسائي من حديثه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد» وقال النسائي: منكر، وقال في "فتح الباري": رجاله ثقات، لكن طعن في صحته انتهى. وقال الترمذي: لا يصح إسناده، وفي "التلخيص": رجاله ثقات، وتعقبه المناوي بأن في إسناد الحديث من لا يحتج به، وأخرج حديث جابر أحمد بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم».3538 - وقد روي من حديث أبي هريرة عند الترمذي بسند ضعيف بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد» وقال الترمذي: حديث لا يصح.3539 - وعن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الهر وثمنه» رواه الترمذي، وقال: حديث غريب، وفي رواية أبي داود: «نهى عن ثمن الهر» وأخرجه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح، ورده الذهبي وقال: إن عمر بن زيد الصنعاني أحد رواته، وقال ابن حبان: تفرد بالمناكير.3540 - وعن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ألقوها وما حولها وكلوه» رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي: «في سمن جامد».3541 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه» رواه أحمد وأبو داود، وحكم عليه البخاري بالوهم، والصواب عن ابن عباس عن ميمونة.3542 - وقد أخرجه ابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي هريرة أيضًا بلفظ: «وكلوه وإن كان ذائبًا فلا تقربوه».قوله: «جملوه» أي أذابوه..[10/6] باب النهي عن بيع فضل الماء 3543 - عن إياس بن عبد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن بيع فضل الماء» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي، وقال القشيري: هو على شرط الشيخين.3544 - وعن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء» رواه مسلم والنسائي.3545 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ» أخرجه مسلم والبخاري..[10/7] باب النهي عن ثمن عسب الفحل 3546 - عن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن عسب الفحل» رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود.3547 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ضراب الجمل» رواه مسلم والنسائي.3548 - وعن أنس «أن رجلًا من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة» رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب.قوله: «عسب الفحل» بفتح العين وسين ساكنة بعدها موحدة هو ماء الفحل والفحل الذكر من كل حيوان..[10/8] باب النهي عن بيع أم الولد والولا والقينات والغنائم 3549 - عن ابن عمر قال: «نهى عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» رواه مالك والبيهقي وقال: رفعه بعض الرواة فوهم، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على عمر.3550 - وعن جابر قال: «كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا نرى بذلك بأسًا» رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، وصححه ابن حبان، وسيأتي إن شاء الله بقية الأحاديث في هذا الباب في كتاب العتق في باب ما جاء في أم الولد، وهذا القدر يكفي في المحتاج إليه هنا.3551 - وعن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولا وعن هبته» رواه الجماعة.3552 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الولا لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب» رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البيهقي، وقال: أوجهه كلها ضعيفة، وقال صاحب "البدر المنير": إلا حديث عبد الله بن أبي، فإن إسناد كل رجاله ثقات لم يعثر عليه البيهقي، ولا أحد من مصنفي الأحكام، أخرجه ابن جرير الطبري في "التهذيب" وغيره.3553 - وعن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، وفي مثل هذا نزلت: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان:6]» رواه الترمذي وقال: غريب.3554 - وعن أبي سعيد قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراء الغنائم حتى تقسم» رواه الترمذي، وقال: حسن غريب.3555 - وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم حق تقسم» رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده رجل مجهول، وله شاهد سيأتي في الباب الذي بعد هذا..[10/9] باب النهي عن بيع الغرر 3556 - عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» رواه الجماعة إلا البخاري.3557 - وعن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر» رواه أحمد واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الدارقطني وأحمد وقفه.3558 - وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع حبل الحبلة» رواه أحمد ومسلم والترمذي، وفي رواية: «عن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت». رواه أبو داود وفي لفظ: «كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزر إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت، فنهاهم - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك» متفق عليه، وفي لفظ البخاري: «كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهاهم - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك»3559 - وعن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص» رواه أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني وضعف في "بلوغ المرام" إسناده، وأخرج الترمذي منه شراء المغانم وحسّنه.3560 - وعن ابن عباس قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المغانم حتى تقسم» رواه النسائي.3561 - وعنه قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع تمر حتى تطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن» رواه الدارقطني والطبراني في "الأوسط". وأخرجه أبو داود في "المراسيل" لعكرمة وهو الراجح.3562 - وأخرجه أيضًا موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي، وأخرجه ابن السكن مرفوعًا في "سننه الصحاح".3563 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المضامين والملاقيح» رواه البزار وفي إسناده ضعف.3564 - وعن أبي سعيد قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظرٍ ولا تراض» متفق عليه.3565 - وعن أنس قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمحاظرة والمنابذة والملامسة والمزابنة» رواه البخاري.قوله: «أن تنتج» بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه على صيغة المجهول والفاعل الناقة. قوله: «الجزور» بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير ذكرًا كان أو أنثى. قوله: «ضربة الغائص» المراد أن يقول الغائص لغيره، ما أخرجته في هذه الغوصة فقد بعته منك بكذا، فنهى عنه لما فيه من الغرر. قوله: «المضامين» هو ما في بطون الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال..[10/10] باب ما جاء في بيع المضطر والمدبر 3566 - عن علي قال: «سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال الله عز وجل: {وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة:237] ويبايع المضطر، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك» رواه أحمد وأبو داود، قال الخطابي: وفي إسناده رجل مجهول.3567 - وعن جابر قال: «أعتق رجل عبدًا عن دبر، ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي - صلى الله عليه وسلم - فباعه» متفق عليه وسيأتي إن شاء الله في العتق.
|